العلامة الحلي

75

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما . ط : الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة ، فلو قدم الصلاة أو غيرها على الحمد ، أو قدم الوعظ على الصلاة ، استأنف ، للتأسي . مسألة 409 : وفي تحريم الكلام على العدد ووجوب الانصات للخطيب قولان للشيخ : أحدهما : تحريم الكلام ووجوب الانصات . واختاره المرتضى والبزنطي ( 1 ) منا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد والشافعي في القديم ، وابن المنذر ( 2 ) - لأن أبا هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا قلت لصاحبك : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت ) ( 3 ) . واللغو : الإثم ، لقوله تعالى : { والذين هم عن اللغو معرضون } ( 4 ) . وقال الصادق عليه السلام : " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة " ( 5 ) . والآخر : عدم تحريم الكلام ، وعدم وجوب الانصات ، بل يستحب ( 6 ) - وبه قال الشافعي في الجديد ، وبه قال عروة بن الزبير والشعبي

--> ( 1 ) النهاية : 105 ، وحكى قول المرتضى والبزنطي ، المحقق في المعتبر : 206 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 263 و 264 ، عمدة القاري 6 : 229 ، المنتقى للباجي 1 : 188 ، القوانين الفقهية : 80 ، المغني 2 : 165 ، الشرح الكبير 2 : 215 ، المهذب للشيرازي 1 : 122 ، المجموع 4 : 523 ، الوجيز 1 : 64 ، فتح العزيز 4 : 587 ، مغني المحتاج 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 161 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 583 / 851 ، سنن النسائي 3 : 104 ، سنن أبي داود 1 : 290 / 1112 ، الموطأ 1 : 103 / 6 ، سنن البيهقي 3 : 218 . ( 4 ) المؤمنون : 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 421 / 2 ، التهذيب 3 : 20 / 71 و 73 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 146 .